السيد الخميني

233

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين . ( مسألة 4 ) : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم ؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما - حينئذٍ - إشكال . ( مسألة 5 ) : لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده . ( مسألة 6 ) : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ، وإلّا فلا . ( مسألة 7 ) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة . القول في قضاء صوم شهر رمضان لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمُغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره . ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة . ( مسألة 1 ) : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم . ( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به - على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ - إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .